المادة 6 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ- اعتماد مراكز إجراء الفحص الطبي .
ب- إصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026