المادة 6 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- اعتماد مراكز إجراء الفحص الطبي . ب- إصدار التقرير الطبي المتعلق بنتيجة الفحص الطبي قبل الزواج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة