المادة 7 من نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم 83 لسنة 2015
يلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (57) لسنة 2004 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026