المادة 13 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.
ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.
ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026