الأنظمة

نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير الصحة. الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الفحص المشكلة…
  3. المادة 3أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادا…
  4. المادة 4يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.
  5. المادة 5تتألف اللجنة من: 1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا. 2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بع…
  6. المادة 6على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
  7. المادة 7يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما توافق عليه اللجنة.
  8. المادة 8الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موض…
  9. المادة 9يتكون الفحص من: أ- فحص تحريري في المواد التالية: 1- جراحة الاسنان التحفظية. 2- جراحة الفم. 3- الاستعاضة السنية. ب- فحص شفوي في المواد التالية:- 1- تشخيص ومناقشة حرة عن حا…
  10. المادة 10أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لا…
  11. المادة 11على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.
  12. المادة 12اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.
  13. المادة 13أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن. ج- تبقى النتا…
  14. المادة 14تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.
  15. المادة 15تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .
  16. المادة 16تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.