الأنظمة
نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير الصحة. الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام. اللجنة : لجنة الفحص المشكلة…
- المادة 3أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادا…
- المادة 4يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.
- المادة 5تتألف اللجنة من: 1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا. 2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بع…
- المادة 6على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.
- المادة 7يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما توافق عليه اللجنة.
- المادة 8الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موض…
- المادة 9يتكون الفحص من: أ- فحص تحريري في المواد التالية: 1- جراحة الاسنان التحفظية. 2- جراحة الفم. 3- الاستعاضة السنية. ب- فحص شفوي في المواد التالية:- 1- تشخيص ومناقشة حرة عن حا…
- المادة 10أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لا…
- المادة 11على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.
- المادة 12اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.
- المادة 13أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص. ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن. ج- تبقى النتا…
- المادة 14تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.
- المادة 15تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .
- المادة 16تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.