المادة 9 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
يتكون الفحص من:
أ- فحص تحريري في المواد التالية:
1- جراحة الاسنان التحفظية.
2- جراحة الفم.
3- الاستعاضة السنية.
ب- فحص شفوي في المواد التالية:-
1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين والانظمة ) .
2- جراحة اسنان تحفظية
3- استعاضة سنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026