المادة 10 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973

أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء. 2- تكون لهذا الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على ثلاثة شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة