المادة 5 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
تتألف اللجنة من:
1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا.
2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
3- طبيب اسنان عام ممن مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026