المادة 3 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1973
أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق.
ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة باسماء المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط لدخول الفحص مرفقة بالشهادات والوثائق.
ج- يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ تبلغه قرار الرفض اعتراضا لمجلس النقابة الذي ينظر في اسباب الاعتراض ويصدر قراره بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026