المادة 2 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة.
اللائقون للخدمات الميدانية المكلفون الذين يتبين بالفحص الطبي انهم صالحون للاستخدام في جميع قطعات ومصالح القوات المسلحة في جميع الظروف والاماكن.
اللائقون للخدمات المركزية الثابتة المكلفون الصالحون للاستخدام في قطعات ومصالح القوات المسلحة في اعمال تتناسب مع اوضاعهم الصحية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026