الأنظمة
نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط لسنة 1976)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- اللجان الطبية اللجان الطبية العسكرية في القوات المسلحة. اللائقون للخدمات…
- المادة 3تتولى اللجان الطبية اجراء الفحوص الطبية للمكلفين، وتحدد درجات اللياقة البدنية وفقا لاحكام انظمة تلك اللجان.
- المادة 4تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات…
- المادة 5بالرغم مما ورد في المادتين السابقتين للمدير الحق في ان يطلب الى اللجنة الطبية العسكرية العليا اعادة فحص اي مكلف شريطة ان لا يكون اي من اعضائها قد اشترك في اللجنة الطبية ا…
- المادة 6يقوم المدير بدعوة المكلفين الذين تثبت لياقتهم الصحية لاداء خدمة العلم لالحاقهم بمراكز التدريب بالطريقة التي يراها مناسبة وعلى مجموعات يجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره …
- المادة 7تحدد القيادة العامة مراكز استخدام المكلفين اللائقين للخدمات الميدانية او الخدمات المركزية الثابتة حسب لياقتهم البدنية.
- المادة 8يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة …