المادة 8 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976

يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة العامة مراكز استخدامهم حسب لياقتهم البدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة