المادة 8 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
يجري الفحص الطبي على ضباط وافراد الاحتياط من قبل اللجان الطبية عند دعوتهم ويسجل قرار اللجنة في دفتر الخدمة وسجل الاحتياط الاساسي في الحقول المعدة فيه لذلك. وتحدد القيادة العامة مراكز استخدامهم حسب لياقتهم البدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026