المادة 4 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976
تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير قابلة للطعن بها امام اي مرجع قضائي او اداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026