المادة 4 من نظام الفحوص الطبية للمكلفين والاحتياط رقم 11 لسنة 1976

تحدد اصول دعوة المكلفين لاجراء الفحوص الطبية عليهم ومواعيد اجرائها واللجان الطبية التي ستكلف بالقيام بها واماكن اجتماعاتها واسلوب عملها وسائر الامور المتعلقة بها بتعليمات تصدر عن المديرية و تعتبر قرارات تلك اللجان قطعية غير قابلة للطعن بها امام اي مرجع قضائي او اداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة