المادة 2 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة. المجلس:المجلس الوطني لشؤون الأسرة . الأمين العام:أمين عام المجلس . الفريق:الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف . الرئيس:رئيس الفريق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة