المادة 3 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

أ- يشكل في المجلس فريق يسمى (الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أو من يسميه رئيس الوزراء. 2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. 3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان. 4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. 5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية. 6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني. 7- مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة. 8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي. 9- أحد قضاة محكمة الجنايات وأحد المدعين العامين يسميهما رئيس المجلس القضائي. 10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن. 11- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية. 12- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية. 13- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم . 14- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة. 15- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 16- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل . 17- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 18- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام . 19- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام. 20- رئيس قسم الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية . 21- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه المفوض العام. 22- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين. 23- أربعة أشخاص من القطاع التطوعي من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأسرة يسميهم رئيس الفريق. ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق. ج- للأمين العام بالتنسيق مع أي مؤسسة او جهة يرى ضرورة تمثيلها في الفريق تسمية ممثل لها ليكون عضوا في الفريق. د- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة