المادة 6 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

يلتزم عضو الفريق بما يلي :- أ- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول متابعة نشاطات حماية الأسرة ومشاريعها وبرامجها في مؤسسته ونتائج تطبيق وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقها وتقديم التقارير الدورية عن نتائج هذه النشاطات والمشاريع والبرامج إلى الفريق . ب- المشاركة في إعداد الخطط السنوية التي تعدها مؤسسته وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة. ج- تقديم خبراته ومعارفه ومهاراته لإنجاح نشاطات فريق حماية الأسرة وأهدافه والخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة. د- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي يسميه الفريق عضواً فيها. ه- عدم إفشاء أي معلومات اطلع عليها بحكم عضويته في الفريق تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة