المادة 7 من نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم 33 لسنة 2016

أ - يسمي الأمين العام أحد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:- 1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 2 - تزويد أعضاء الفريق بالوثائق اللازمة للاجتماعات. 3- تسجيل وقائع اجتماع الفريق وتدوين قراراته وإرسالها إلى أعضاء الفريق . 4- الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الفريق والوثائق المتعلقة بعمله في ملفات خاصة حسب طبيعتها. 5- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بعمل الفريق. 6- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها. ب- تشكل في المجلس بقرار من الأمين العام وحدة فنية من عدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس تتولى متابعة أعمال الفريق إضافة الى أي مهام أخرى يكلفها الأمين العام بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة