المادة 2 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزير الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
النقابة: نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.
الاختصاصي: طبيب الاسنان المسجل كطبيب اختصاصي بمقتضى احكام هذا النظام.
المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026