المادة 3 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باية صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026