المادة 4 من نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان صادر بمقتضى المادة (9) من قانون نقابة الأطباء الاسنان رقم (17) رقم 10 لسنة 1978
يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي:
أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او
ب- ان يكون مسجلا في النقابة كاختصاصي قبل العمل بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026