المادة 2 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المجلس: مجلس التربية والتعليم.
اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة .
المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
المدرسة: اي مدرسة حكومية او خاصة بما في ذلك المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث .
الامتحان: امتحان القبول للمرحلة الثانوية الذي يعقد بمقتضى احكام هذا النظام .
المشترك: الشخص الذي يسمح له بالتقدم للامتحان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026