المادة 3 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
تجري الوزارة سنويا امتحاناَ في نهاية المرحلة الالزامية يسمى ( امتحان القبول للمرحلة الثانوية ) ويسمح للطلاب الناجحين فيه بالالتحاق بالصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني وفقا لاسس القبول المحددة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026