المادة 4 من نظام القبول في المرحلة الثانوية صادر- بالاستناد للمادتين (18،117) من قانون التربية والتعليم رقم ( رقم 34 لسنة 1984
يجري الامتحان على مستوى المحافظات والالوية في المملكة باشراف الوزراة وتحدد شروط التقدم له والمباحث التي يعقد فيها من المناهج المقررة للصف الثالث الاعدادي وشروط النجاح في الامتحان والاجراءات الخاصة به بتعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026