المادة 6 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات الخاصة التي تصدرها الوزارة قبل بداية كل عام دراسي.
ب- تحدد شروط القبول للراغبين بالالتحاق في البرامج المذكورة في الفقرة
(ب) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير معهد كلية المجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026