المادة 7 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980
تحدد لجنة التربية والتعليم في الوزارة بناء على تنسيب المديرية المختصة فيها عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وعدد الشعب التي سيتم فتحها لكل معهد وذلك في ضوء الحاجة وضمن امكانات المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026