المادة 8 من نظام القبول في معاهد كليات المجتمع رقم 62 لسنة 1980

أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير. 1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد. 2-رسم تسجيل الطالب المستجد. 3-رسم النشاطات الطلابية. 4-رسم التخرج. 5- بدل تأمين اللوازم والمختبرات. ب- يستوفى من كل طالب في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المبعوثين رسم عن كل ساعة معتمدة يحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة