المادة 14 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
يستوفى لحساب الخزينة بدل مقداره (50) ديناراً عن كل طلب للحصول على قرار أوّلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة