الأنظمة

نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القرارات الأوّلية لسنة 2020) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك. الدائرة:دائرة الجمارك. المدير…
  3. المادة 3يقدم طلب القرار الأوّلي بشكل منفصل لكل صنف من أصناف البضاعة المتعددة الأصناف باستثناء الطلبات المتعلقة بالوحدات الوظيفية.
  4. المادة 4يلتزم مقدّ م طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بتصنيف التعريفة الجمركية باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد…
  5. المادة 5يلتزم مقدّ م طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بقواعد المنشأ باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بال…
  6. المادة 6أ- للدائرة خلال دراستها للطلب إجراء تحاليل أو اختبارات لدى مختبرات الدائرة أو لدى مختبرات أخرى معتمدة طبقًا للتشريعات المعمول بها، على أن يتم ابلاغ مقدّ م الطلب بتاريخ ال…
  7. المادة 7أ- تصدر الدائرة القرار الأوّلي خلال مدّ ة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ استلام الطلب المرفقة به جميع المعلومات والوثائق اللازمة المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يوقف سري…
  8. المادة 8لمقدم الطلب أن يسحب طلبه قبل إصدار القرار الأولي، ولا يترتب على ذلك استرداد البدلات المدفوعة بموجب أحكام هذا النظام ويحق للدائرة حفظ الطلب.
  9. المادة 9-أ- يصدر القرار الأوّلي من المدير بناءً على تنسيب المديرية ويكون ملزمًا للدائرة وصاحب القرار لمدة سنة واحدة من تاريخ صدوره. ب- يلتزم صاحب القرار الأوّلي بإبلاغ الدائرة بأ…
  10. المادة 10أ- للدائرة أن ترفض إصدار القرار الأوّلي في الحالات التالية:- 1-إذا كانت المسألة المطروحة بالطلب محل نظر أمام إحدى الجهات الحكومية أو القضائية أو صدر بشأنها قرار أو حكم من…
  11. المادة 11أ- يجوز للدائرة أن تلغي أو تعدل القرار الأوّلي في أي من الحالات التالية:- 1-وجود خطأ مادي في تصنيف التعريفة الجمركية أو في تحديد قواعد المنشأ. 2-مخالفة القرار الأوّلي لحك…
  12. المادة 12أ- للدائرة أن تصدر قرارًا بإبطال القرار الأوّلي وبأثر رجعي من تاريخ صدور القرار الأولي الأصلي، إذا كانت المعلومات المقدّمة من صاحب الطلب كاذبة أو مضللة أو مزورة أو إذا تب…
  13. المادة 13أ- يحق لصاحب القرار الأوّلي أن يقدم إلى الدائرة طلبا لإعادة النظر في القرار الصادر عنها وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من اليوم ا…
  14. المادة 14يستوفى لحساب الخزينة بدل مقداره (50) ديناراً عن كل طلب للحصول على قرار أوّلي.
  15. المادة 15لا تحول القرارات الأولية الصادرة وفق أحكام هذا النظام من تطبيق الطعون وفقاً لأحكام المادة (80) من القانون.
  16. المادة 16لا يجوز تداول المعلومات ذات الصفة السرية أو إفشاؤها إلا بإذن خطي من مقدم الطلب أو بناء على أحكام التشريعات ذات العلاقة.
  17. المادة 17للدائرة أن تقوم بنشر القرارات الأولية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
  18. المادة 18للمدير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.