المادة 4 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

يلتزم مقدّ م طلب الحصول على قرار أوّلي يتعلق بتصنيف التعريفة الجمركية باتباع الإجراءات التالية:- أ-تقديم الطلب الى المديرية وفق النموذج المعتمد من الدائرة لهذه الغاية بعد تعبئته بالمعلومات اللازمة لاصدار القرار الأولي بما فيها تحديد مواصفات البضاعة وطبيعتها والوظيفة التي تؤديها والحالة التي تقدم فيها للدائرة. ب-إبراز عينات من البضاعة أو كتالوجات أو نشرات تركيبية أو صور تمثل البضاعة وفقًا لطبيعتها وأي وثائق أخرى وفقاً لما تحدده المديرية تساعد في التعريف بالبضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة