المادة 16 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
لا يجوز تداول المعلومات ذات الصفة السرية أو إفشاؤها إلا بإذن خطي من مقدم الطلب أو بناء على أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة