المادة 7 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام
أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بذلك.
ب -تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات التالية:-
1- إذا خالف أيا من التشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بعمل القنصل الفخري أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
2- في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه أو فقده أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام أو اذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية.
3- إذا لم يمارس مهامه القنصلية لمدة تزيد على (60) يوما دون عذر مشروع تقبله الوزارة .
ج- تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة اذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام باي عمل من الاعمال القنصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026