الأنظمة

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الوزير: وزير الخارجي…
  3. المادة 3أ_ يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مرك…
  4. المادة 4أ - يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة …
  5. المادة 5أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:- 1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها. 2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها وا…
  6. المادة 6لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية و…
  7. المادة 7مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها ا…
  8. المادة 8أ- يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة ادناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:- 1- حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والت…
  9. المادة 9أ- يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لاعمال القنصل الفخري الاخرى وعن مقر سكنه . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع ا…
  10. المادة 10أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل عمليه الاتصال بينه وبين القنصل. ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل…
  11. المادة 11أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على سيارته او مكان سكنه. ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة …
  12. المادة 12اذا توفي القنصل الفخري او تم اغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من موظفين من الوزارة يسميهما الوزير وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لت…
  13. المادة 13للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية) رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات.