المادة 9 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

أ- يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لاعمال القنصل الفخري الاخرى وعن مقر سكنه . ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات الاردنية ولا يشمل هذا الاعفاء بدل الخدمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك