المادة 10 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل عمليه الاتصال بينه وبين القنصل. ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها بالمملكة. ج- تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة ان توضع بمعزل عن باقي المحفوظات والوثائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك