المادة 10 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل عمليه الاتصال بينه وبين القنصل.
ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها بالمملكة.
ج- تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة ان توضع بمعزل عن باقي المحفوظات والوثائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026