المادة 11 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على سيارته او مكان سكنه. ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة. ج- للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام على الزجاج الامامي لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك