المادة 11 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك العلم على سيارته او مكان سكنه.
ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
ج- للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام على الزجاج الامامي لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026