المادة 12 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

اذا توفي القنصل الفخري او تم اغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من موظفين من الوزارة يسميهما الوزير وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والاختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من اعضاء اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك