المادة 4 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
أ - يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري.
ب - يشترط فيمن يعتمد قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:-
1- أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي سيمثلها ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة .
2- أن يكون متمتعا بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو بإعساره .
3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة .
4- أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك.
5- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
6- أن لا يكون موظفاً أو عاملا في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.
7- أن لا يكون عضوا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن لا يكون رئيسا أو عضوا لمجلس بلدي أو محلي أو لمجلس محافظة.
8- أن لا يكون أمينا عاما لأي حزب سياسي في المملكة أو عضوا في قيادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026