المادة 5 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:- 1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها. 2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقا للتشريعات المعمول بها. 3- أي مهام أخرى تكلفه بها الدولة التي يمثلها وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة . ب- يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعتمدة لدى المملكة والتي يمثلها القنصل الفخري أو وزارة خارجية الدولة التي يمثلها. ج- لا يجوز للقنصل الفخري ان يمثل في المملكة اكثر من دولة واحدة. د- يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز انابة او تفويض أي شخص اخر للقيام بتلك المهام والواجبات لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك