المادة 15 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
أ- إذا رغب القنصل في الحصول على إجازة فعليه تبليغ الجهة المرتبط بها قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الإجازة، وإذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله لحالات اضطرارية فعليه أن يبلغ عن ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ التغيب مع بيان الأسباب وتحديد مدة تغيبه وعنوانه.
ب- على القنصل اخطار الجهة المرتبط بها فورا إذا لم يعد قادرا على القيام بمهامه القنصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026