المادة 16 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
- أ- 1- للوزير ايقاف القنصل عن العمل لمدة لا تزيد على (60) يوما إذا تمّ توجيه اتهام له أو ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة أو قام بأي فعل يتنافى مع العمل القنصلي.
2- إذا تمّ ايقاف القنصل عن العمل لمدة تزيد على (60) يوما فعلى الوزير التنسيب لمجلس الوزراء للنظر في انهاء أعمال القنصل.
3- يجب على القنصل الموقوف عن العمل تقديم تعهد بعدم استخدام محفوظات القنصلية والمواد المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام.
ب- تنتهي أعمال القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من الحالات التالية:-
1- قبول استقالته.
2- إذا خالف أيا من أحكام هذا النظام.
3- إذا فقد الأهلية القانونية أو صدر حكم بإفلاسه أو إعساره.
4- إذا أدين بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
5- إذا لم يمارس مهامه لمدة تزيد على (60) يوما دون الحصول على موافقة الوزارة.
6- إذا فقد أيا من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام أو إذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه براءة التعيين.
7- إذا عجز عن أداء أعماله وواجباته لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
8- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء القنصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026