المادة 10 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- يتم تشكيل لجنة لفرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من: 2 - مندوب عن رئاسة الوزراء لا تقل رتبته عن مدير يسميه أمين عام رئاسة الوزراء. 3 - شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الوظيفة القيادية العليا المعلن عنها يسميه الوزير. ب - يسمي رئيس الهيئة من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة الفرز. ج - تتولى لجنة الفرز المهام التالية: 1 - تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط الوظيفة القيادية العليا المعلن عنها ومتطلباتها ويجوز لهذه الغاية استخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية. 2 - إعداد محضر متضمناً قائمة بأسماء المتقدمين ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية العليا ومتطلباتها وقائمة بأسماء من لم تنطبق عليهم تلك الشروط، مع بيان أسباب استبعاد طلباتهم وإعلامهم بسبب الاستبعاد بالوسائل الإلكترونية، وذلك خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لانتهاء استقبال الطلبات. 3 - نشر نتائج فرز الطلبات على موقع الإعلان عن الوظيفة القيادية العليا ذاته في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة. د - يسمح للمتقدمين ممن لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية العليا التقدم باعتراض للجنة الاعتراض المنصوص عليها في الفقرة (ه) من هذه المادة، من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء خلال (3) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الفرز مع إرفاق المعززات التي تؤيد اعتراضهم. الخدمة والإدارة العامة ومدير مديرية الموارد البشرية في رئاسة الوزراء، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديمها من خلال البريد الإلكتروني للمعترض على ان ترسل اللجنة الطلبات التي يتم قبول اعتراضاتها إلى لجنة الفرز. و- تقوم لجنة الفرز بالمفاضلة بين المتقدمين المطابقين ومن تم قبول اعتراضه وفق معايير التقييم والأوزان النسبية المبينة ادناه وإرسال قائمة نهائية بأسماء خمسة عشر متقدماً أو بالعدد المتوفر منهم مرتبين حسب الأحرف الهجائية ممن انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية العليا بعد إجراء المفاضلة الى الوزير مرفقة بها الوثائق والمعززات جميعها المتعلقة بالطلبات:- المؤهلات العلمية(10 %) المؤهلات المهنية(10 % ) الخبرات المرتبطة بالوظيفة(35%) الخبرات القيادية والإشرافية(35%) مهارات إضافية داعمة (10 %) ز- يقوم الوزير بتقييم الطلبات الواردة في القائمة النهائية ومخاطبة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء بأسماء سبعة مرشحين أو بالعدد المتوفر ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية العليا خلال (5) أيام عمل من تاريخ ورودها إليه. ح- اذا لم يجد الوزير ان المرشحين الذين تم إرسالهم بالقائمة النهائية مناسبا فله أن يطلب من لجنة الفرز المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إرسال أسماء مرشحين آخرين ممن انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة القيادية بما لا يتجاوز خمسة عشر مرشحا أو العدد المتوفر منهم ، لاختيار سبعة مرشحين أو من توافر منهم أو أن يقرر إعادة نشر الإعلان في حال تبين له أن كفايات المتقدمين لم تكن بالمستوى المطلوب. ط- لغايات البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال عدم مطابقة التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة القيادية مع المؤهل العلمي لمقدم الطلب يعتبر مطابقا في حال كانت خبراته الفنية المتخصصة جميعها في الدائرة نفسها التي تقع فيها الوظيفة المعلن عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة