الأنظمة
نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام القيادات الحكومية لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القيادات الحكومية: شاغلو الوظائف القيادية المنصوص عليه…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على القيادات الحكومية وفقاً للمستويات التالية:- أ- القيادات العليا: شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا الذين يتولون قيادة جهود الموظفين في…
- المادة 4يعتبر إطار الكفايات للوظائف القيادية المعتمد من الهيئة مصدراً أساسياً لاستقطاب وتعيين القيادات الحكومية ولإدارة وتقييم الأداء الوظيفي لشاغليها.
- المادة 5أ- 1-تقوم الدائرة بتحليل الوظائف وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات للوظائف القيادية الواردة في إطار الكفايات بالاستناد الى التعليمات والأدلة الخاصة بوصف وت…
- المادة 6أ- يتم تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لتلك الوظائف الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد ف…
- المادة 7أ- لغايات الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا الشاغرة تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- الوزير المختص. 2- الوزير المعني بتطوير القطاع العام.…
- المادة 8أ- يتم الاستقطاب بالإعلان عن الوظائف القيادية العليا الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية لمدة (7) أيام عمل و من خلال الوسائل ا…
- المادة 9أ- تُستقبل طلبات التقدم للوظيفة القيادية العليا من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( 8 ) من هذا النظام وفق النموذج المعتمد من …
- المادة 10أ- يتم تشكيل لجنة لفرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من: 2 - مندوب عن رئاسة الوزراء لا تقل رتبته عن مدير يسميه أمين عام رئا…
- المادة 11أ- تقوم اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية خلال (7) أيام من تاريخ ورود أسماء المرشحين للوظيفة القيادية العليا إليها على أن يتم إعلام المرشح بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن …
- المادة 12أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة :- 1 - تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية العليا وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة وفقا للمعايير والن…
- المادة 13أ- تقوم اللجنة في يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء إجراء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين للوظيفة القيادية العليا وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية وحسب النتائج ا…
- المادة 14تستثنى من أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي:- أ- وظائف المجموعة الثانية/ الفئة العليا التالية:- 1- المحافظ في وزارة …
- المادة 15على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمجلس الوزراء نقل أي من شاغلي الوظائف القيادية العليا الى وظيفة قيادية عليا أخرى في حال انطبقت عليه المتطل…
- المادة 16أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحق…
- المادة 17أ- تخضع الوظائف القيادية العليا لآلية التحفيز الاستثنائي الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. ب- يحدد الوزير العمل أو المهمة التي تقوم بها القيادات العل…
- المادة 18لغايات استقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام المستمرة من القادة الأكفاء المؤهلين والمدربين بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية وتعزيز قدرة الحكومة ع…
- المادة 19تلتزم الدائرة بتأهيل وبناء قدرات القيادات الحكومية والمستقبلية من خلال ما يلي:- أ- تحديد وتحليل الاحتياجات الفردية لتطوير القيادات الحكومية والمستقبلية. ب-تلبية الاحتياجا…
- المادة 20تلتزم الدائرة بتمكين القيادات ليكونوا قادرين على التوجيه واتخاذ القرار وإدارة التغيير لتعزيز كفاءة وفاعلية إدارة العمليات وسرعة اتخاذ القرار.
- المادة 21أ- تسري على القيادات الحكومية أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تعرض أي حالة لم ي…
- المادة 22يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقيادات الحكومية والقيادات المستقبلية.
- المادة 23تطبق أحكام هذا النظام المعدل على جميع الوظائف التي تم الإعلان عنها قبل نفاذه من المرحلة التي وصلت إليها.
- المادة 24يلغى نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (34) لسنة 2021.