المادة 16 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحقيقها لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائهم وتتضمن المحاور التالية:- 1- الأهداف الاستراتيجية للدائرة المنبثقة من الأولويات والأهداف القطاعية والوطنية. 2- تطوير الأداء المؤسسي للدائرة بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطن. 3- كفاءة إدارة الموارد البشرية وفاعليتها. 4- تعزيز الثقافة المؤسسية وبيئة العمل . ب- يتم تحديث اتفاقية الأداء للقيادات العليا خلال مدة سريانها وكلما دعت الحاجة. ج- 1- يقوم الوزير بإجراء مراجعة لنتائج سجل الأداء للقيادات العليا بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الإيجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في الأداء والسلوكيات لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها. 2- تتم مراجعة نتائج سجل الأداء مع القيادات العليا سنويا. د- يتم تقييم أداء القيادات العليا وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة