المادة 16 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
أ- على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ، تعد الهيئة نموذج اتفاقية أداء للقيادات العليا تتضمن الأهداف الفردية ومستهدفات الأداء المطلوب منهم تحقيقها لإعداد التقرير السنوي الخاص بأدائهم وتتضمن المحاور التالية:-
1- الأهداف الاستراتيجية للدائرة المنبثقة من الأولويات والأهداف القطاعية والوطنية.
2- تطوير الأداء المؤسسي للدائرة بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطن.
3- كفاءة إدارة الموارد البشرية وفاعليتها.
4- تعزيز الثقافة المؤسسية وبيئة العمل .
ب- يتم تحديث اتفاقية الأداء للقيادات العليا خلال مدة سريانها وكلما دعت الحاجة.
ج- 1- يقوم الوزير بإجراء مراجعة لنتائج سجل الأداء للقيادات العليا بما فيها الجزء المتعلق بالوقائع الإيجابية والسلبية وبما يحقق رصد نقاط القوة في الأداء والسلوكيات لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وكيفية معالجتها.
2- تتم مراجعة نتائج سجل الأداء مع القيادات العليا سنويا.
د- يتم تقييم أداء القيادات العليا وفق تعليمات إدارة وتقييم الأداء التي يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026