المادة 15 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
على الرغم مما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لمجلس الوزراء نقل أي من شاغلي الوظائف القيادية العليا الى وظيفة قيادية عليا أخرى في حال انطبقت عليه المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026