المادة 17 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
أ- تخضع الوظائف القيادية العليا لآلية التحفيز الاستثنائي الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ب- يحدد الوزير العمل أو المهمة التي تقوم بها القيادات العليا التي تعتبر أداءً استثنائياً وفق تعليمات الأداء الاستثنائي الصادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026