المادة 18 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
لغايات استقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام المستمرة من القادة الأكفاء المؤهلين والمدربين بشكل ممنهج يتوافق مع الأولويات الوطنية والرؤى المستقبلية وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة المواهب القيادية المحتملة، تلتزم الدائرة بوضع خطة لمنظومة استقطاب وتطوير القيادات المستقبلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026