المادة 12 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة :- 1 - تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية العليا وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة وفقا للمعايير والنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية. 2 - يعتبر ناجحاً كل من حصل على (60%) فأكثر. ب- يتم احتساب المعدل حسب الخطوات التالية وبالتسلسل:- 1- احتساب المعدل بعد حذف كل من أدنى وأعلى علامتين. 2 - اذا كانت العلامتان المحذوفتان وفق البند (1) من هذه الفقرة تنحرف عن المعدل بأكثر من (10) علامات يتم استبعادها وإذا كان الانحراف عن المعدل (10) علامات وأقل تعتبر العلامة مقبولة. 3- يتم إعادة احتساب المعدل النهائي بعد إضافة العلامات المقبولة وفق البند ( 2 ) من هذه الفقرة. ج- اذا لم ينجح أي من المرشحين لإشغال الوظيفة القيادية العليا الذين تمت مقابلتهم من اللجنة تعد تقريرا بذلك ويقوم الوزير خلال (7) أيام بترشيح ما لا يقل عن (2) شخصين ولا يزيد على (5) اشخاص للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً وفي حال لم تجد اللجنة أياً من هؤلاء المرشحين الذين تمت مقابلتهم مناسباً فيقوم الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين على الوظيفة القيادية العليا الشاغرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة