المادة 7 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024

أ- لغايات الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا الشاغرة تشكل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:- 1- الوزير المختص. 2- الوزير المعني بتطوير القطاع العام. 3- وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي رئاسة الوزراء أمين سر للجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك. د- إذا كان الوزير المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها أما إذا كان الوزير المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة. ه- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء إذا دعت الحاجة لذلك دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة