المادة 22 من نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الشؤون المتعلقة بالقيادات الحكومية والقيادات المستقبلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026