المادة 6 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003
أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:-
1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء.
2-تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة من خبير معتمد مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة.
3-كفالة بنكية بمبلغ الكفالة المالية المطلوبة0
ب-تتحمل الدائرة مصاريف اعداد أي كفالة مالية تقدم لصالحها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026