المادة 6 من نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003

أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:- 1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء. 2-تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة من خبير معتمد مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة. 3-كفالة بنكية بمبلغ الكفالة المالية المطلوبة0 ب-تتحمل الدائرة مصاريف اعداد أي كفالة مالية تقدم لصالحها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة