الأنظمة

نظام الكفلات المالية للموظفين رقم 9 لسنة 2003

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الامين الع…
  3. المادة 3أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:- 1-قبض الاموال العامة. 2…
  4. المادة 4أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-…
  5. المادة 5أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها. ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفال…
  6. المادة 6أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:- 1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء. 2-تأمين عقاري يسجل لدى مد…
  7. المادة 7يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى ( نظام الكفالات المالية للموظفين ) رقم (63) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوما…